أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة البهائم التي يعلفها صاحبها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة البهائم التي يعلفها صاحبها
معلومات عن الفتوى: زكاة البهائم التي يعلفها صاحبها
رقم الفتوى :
7518
عنوان الفتوى :
زكاة البهائم التي يعلفها صاحبها
القسم التابعة له
:
زكاة بهيمة الأنعام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
اشتريت لي ولإخوتي عددًا من الإبل ومنذ شرائها وهي في حظيرة خاصة بها لا تخرج منها نحضر لها ما تأكل من شعير ونحوه، ومنذ مضي الحول الأول عليها أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني قيل لنا: إنه ليس علينا زكاة مادامت تعطى طعامها عندها ولا ترعى بنفسها، فهل هذا صحيح؟ وماذا يجب علينا مستقبلاً؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا مجمل فإن كان قصدكم من اقتناء هذه الإبل التجارة وتسمينها وبيعها طلبًا للربح فهذه فيها زكاة، أما إذا كان الغرض لاقتنائكم منها استنتاج هذه الإبل وطلب نسلها وشرب لبنها فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تعلفونها أكثر الحول، إذا كانت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى أكثر الحول فتكون فيها زكاة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: